الدليل الشامل لقواعد القيد في سجل المستوردين: قراءة في اللائحة التنفيذية الجديدة لعام 2026


في خطوة تهدف إلى تنظيم وتحديث بيئة الأعمال التجارية في مصر، نُشر في الوقائع المصرية (العدد 157 تابع) بتاريخ 21 يوليو 2026، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 271 لسنة 2026.

 ينص هذا القرار على إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

 وبموجب المادة الثانية من القرار، تم رسمياً إلغاء اللائحة القديمة الصادرة بالقرار رقم 846 لسنة 2017، ليحل محلها النظام الجديد المرفق.

الدليل الشامل لقواعد القيد في سجل المستوردين: قراءة في اللائحة التنفيذية الجديدة لعام 2026

مفاهيم أساسية وتوجه نحو التحول الرقمي

حددت اللائحة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة مختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ومسك السجل الخاص بالمستوردين. 

وعرّفت الاستيراد بقصد الاتجار بأنه استيراد السلع التجارية لبيعها بحالتها أو بعد تعبئتها دون إجراء عمليات تحويلية أو تكميلية عليها.

وتماشياً مع التطور التكنولوجي، ألزمت المادة (3) الهيئة بإعداد منصة إلكترونية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة. 

تهدف هذه المنصة إلى تلقي طلبات القيد، وتجديده، وتعديل البيانات بشكل رقمي بالكامل.


أولاً: شروط وإجراءات القيد للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)

للقيد أو إعادة القيد في سجل المستوردين كشخص طبيعي (فرد)، حددت المادة (4) مجموعة من المستندات والاشتراطات المالية والتجارية، أبرزها:

رأس المال: تقديم مستخرج رسمي من السجل التجاري يثبت أن رأس المال لا يقل عن 500,000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه).

حجم الأعمال: تقديم صورة من الإقرار الضريبي تثبت أن حجم الأعمال لا يقل عن 2,000,000 جنيه (مليوني جنيه).

الخبرة التجارية: شهادة مزاولة تجارة معتمدة من الغرفة التجارية لمدة سنتين متتاليتين على الأقل.

التأمين المالي: إيصال إيداع تأمين نقدي أو خطاب ضمان بنكي بمبلغ 50,000 جنيه (خمسين ألف جنيه).

المستندات الشخصية والضريبية: صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة البطاقة الضريبية.

الشهادات والإقرارات: شهادة اجتياز الدورة التدريبية المؤهلة للاستيراد، بالإضافة إلى إقرارات بعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم التدليس التجاري.

التعهدات: تعهد بالتسجيل على منصات التداول للسلع، وتعهد بالربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة.


ثانياً: شروط وإجراءات القيد للأشخاص الاعتبارية (الشركات)

نظمت المادة (5) متطلبات الشركات بأنواعها المختلفة بشكل دقيق:

1. شركات الأشخاص، الشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد:

رأس المال المدفوع: يجب تقديم مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لا يقل عن 2,000,000 جنيه (مليوني جنيه).

حجم الأعمال: يجب ألا يقل حجم الأعمال السنوي من واقع الإقرار الضريبي عن 5,000,000 جنيه (خمسة ملايين جنيه).

التأمين المالي: إيداع تأمين نقدي أو خطاب ضمان بقيمة 200,000 جنيه (مائتي ألف جنيه).

سنة التأسيس: يجب أن يكون قد مضى على قيد الشركة بالسجل التجاري سنة على الأقل، وأن يكون مركزها الرئيسي في مصر.

نسبة الملكية: إقرار بأن حصص الشركاء المملوكة لمصريين لا تقل عن 51%، مع وجود استثناءات تجيز القيد لنسب أقل بقرار من مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

مستندات أخرى: نسخ من عقد التأسيس، هويات المديرين، شهادات التدريب، وصورة البطاقة الضريبية.

2. شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:

رأس المال المصدر: يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن 5,000,000 جنيه (خمسة ملايين جنيه) مثبت في النظام الأساسي للشركة.

حجم الأعمال: تقديم إقرار ضريبي يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن 5,000,000 جنيه (خمسة ملايين جنيه). وفي حال زيادة مدة الإقرار عن اثني عشر شهراً كفترة تأسيس أولى، تُعتبر تلك المدة بمثابة سنة سابقة كاملة.

نسبة الملكية: إقرار مماثل بأن أسهم الشركة المملوكة لمصريين لا تقل عن 51% (مع سريان نفس الاستثناء بقرار وزاري للنسب الأقل).

خلاصة

تُظهر اللائحة الجديدة توجهاً واضحاً لرفع كفاءة وملاءة العاملين في قطاع الاستيراد، سواء من الأفراد أو الشركات، من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال وحجم الأعمال المشترط. كما تؤسس اللائحة لمرحلة جديدة تعتمد على الرقمنة والربط الإلكتروني، مما سيساهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل التجاري في السوق المصري.


تعليقات