نص قانون رقم 11 لسنة 2026

 

الجريدة الرسمية – العدد ٢٣ (تابع) فى ٤ يونية سنة ٢٠٢٦

-------------------------------------------------------------------------------------------

قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات

الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يُستبدل بنص المادة (١١١) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، النص الآتى :

مادة (١١١) :

تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بسداد قسط سنوى للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ ٢٣٨,٥٥ مليار جنيه، يُزاد بنسبة (٦,٤٪) مركبة سنويًا اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٦، واعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٧ تُضاف نسبة (٠,٢٪) سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (٧٪) مركبة بدءًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٩ ، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوى مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٦ لمدة خمس سنوات ، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة ، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه بالمادة (٥) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:

١- التزامات الخزانة العامة للدولة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

٢- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار هذا القانون ، والمواد : ١٩ بند (ب) من البند (٣) ، ٢٣ بند (٤) ، ٢٧ ، ٢٨ بند (ج) ، ٢٩ ، ٣٥ ، ١٥٩ ، ١٦٣ من هذا القانون .

٣- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (٢) من هذا القانون .

٤- المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

٥- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

٦- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقى التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

٧- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعى حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

٨- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ ١٠٠ مليار جنيه ، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

٩- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

١٠- كامل المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

١١- كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها .

ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلي :

١- المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

٢- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات .

وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة .

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ، بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ

                                ( الموافق ٤ يونية سنة ٢٠٢٦م ) .

                                                                                                                    عبد الفتاح السيسى

------------------------------------------------------------------------------------------------

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب/ أشرف إمام عبد السلام

رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥ لسنة ٢٠٢٦
٢٦١١٢ / ٢٠٢٥ - ٧ / ٦ / ٢٠٢٦ - ٤٥٩

...........................................................................................................










تعليقات