الجريدة الرسمية – العدد ٢٣ (تابع) فى ٤ يونية سنة ٢٠٢٦
-------------------------------------------------------------------------------------------
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (١١١) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، النص الآتى :
مادة (١١١) :
تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بسداد قسط سنوى للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ ٢٣٨,٥٥ مليار جنيه، يُزاد بنسبة (٦,٤٪) مركبة سنويًا اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٦، واعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٧ تُضاف نسبة (٠,٢٪) سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (٧٪) مركبة بدءًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٩ ، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوى مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٦ لمدة خمس سنوات ، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة ، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه بالمادة (٥) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
١- التزامات الخزانة العامة للدولة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
٢- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار هذا القانون ، والمواد : ١٩ بند (ب) من البند (٣) ، ٢٣ بند (٤) ، ٢٧ ، ٢٨ بند (ج) ، ٢٩ ، ٣٥ ، ١٥٩ ، ١٦٣ من هذا القانون .
٣- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (٢) من هذا القانون .
٤- المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
٥- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
٦- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقى التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
٧- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعى حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
٨- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ ١٠٠ مليار جنيه ، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
٩- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
١٠- كامل المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
١١- كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها .
ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلي :
١- المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
٢- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات .
وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ، بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
( الموافق ٤ يونية سنة ٢٠٢٦م ) .
عبد الفتاح السيسى
------------------------------------------------------------------------------------------------
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة



تعليقات
إرسال تعليق