نص قانون رقم 149 لسنة 2026


الجريدة الرسمية – العدد 30 مكرر (أ) في 28 يوليو سنة 2026

---------------------------------------------------------------------------------------------

قانون رقم 149 لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة
على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى ،5 الفقرة الرابعة،  28 مكرراً ،30/ الفقرة الأولى - البند  3 ) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 النصوص الآتية :

مادة ( 3/ فقرة أولى ) :

يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات ( ١٣% ) عن العام المالي 2017/2016، و( ١٤) بدءاً من العام المالي 2018/2017، على أن يُخصص نسبة ( ١% ) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناءً مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة ( ٥)، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتعد الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية في تطبيق أحكام هذا الاستثناء.

مادة ( 5/ فقرة رابعة ):

ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقاً للقواعد المقررة بقانون الجمارك.

مادة  ( 28 مكرراً ) :

يعلّق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية، بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة ومد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات والأجهزة الطبية في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها، وفى هذه الحالة يحظر على المنتج الصناعي التصرف فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحق وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

وإذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات والأجهزة الطبية في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء على المنتج الصناعي من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات، والأجهزة الطبية، أو تاريخ شرائها من السوق المحلية، بحسب الأحوال، وحتى تاريخ السداد، وتعد الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية في الأجهزة الطبية في تطبيق أحكام هذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة  ( 30/ فقرة أولى - بند  3) :

3- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية، فيما عدا الرصيد الدائن للمكلفين من المشاريع الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشاريع التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، فيكتفى بمضى أكثر من ثلاثة أشهر.

( المادة الثانية ) 

يستبدل بنصوص البنود أرقام  ( 19 ، 20 ، 28، 32، 35، 36 ) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النصوص الآتية :

19 - غاز البوتين ( البوتاجاز ).

20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية فيما عدا البترول الخام والغاز الطبيعي.

28- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية فيما عدا تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقراً مستقلاً لإدارة أحد الأنشطة حتى وإن اتخذت سمة تجارية وكان لها صلة بالعملاء، ويستثنى من ذلك المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على اقتراح من الوزير المختص لضرورات اجتماعية تقتضيها اعتبارات الصالح العام.

32 - مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم ومدخلات إنتاجها لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية ومدخلات تلك الأجهزة والأجزاء واللوازم، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.

35- خدمات صندوق توفير البريد المصرفية والخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد.

36- الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي.

( المادة الثالثة )

يُضاف بند جديد برقم 3 إلى الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، نصه الآتي :

مادة (22/ فقرة ثانية - بند 3 ) :

3- مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية التي يسرى بشأنها أحكام المادة 28 مكرراً من هذا القانون.

كما يُضاف مسلسل جديد برقم  ( 17 ) إلى البند "أولا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، نصه الآتي:

م

الصنف

المعاملة الضريبية

طبقاً لقانون القيمة المضافة

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

17

الغاز الطبيعى

ألف قدم مكعب

20 جنيهاً

( المادة الرابعة )

يُلغى المسلسلان رقما ( 8، 10 ) من البند "أولا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1448ھ

                        ( الموافق 28 يوليو سنة 2026م ).

                                                                                                                               عبد الفتاح السيسي

............................................................................................................................................................





رابط موضوع دليلك الشامل للتعديلات التشريعية الجديدة: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في مصر


تعليقات