الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحالات عدم التمتع للحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقانون 152 لسنة 2020 وتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروع حديث التأسيس و مشروعات الاقتصاد غير الرسمى مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بالقانون 152 لسنة 2020

تم اصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر و فى 15 يوليه سنة 2020 وعليه تم الغاء قانون تنمية المشروعات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 وبه حوافز ضريبية دفعاً لعجلة التنمية وتدعيماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمواد القانون رقم ( 27 - 28 -29 -30 -31 ) .

تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروع حديث التأسيس و مشروعات الاقتصاد غير الرسمى مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بالقانون 152 لسنة 2020 :- 

  • المشروعات :-

 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اياً كان شكلها القانونى .


  • المشروعات المتوسطة : -

 كل مشروع يبلغ حجم اعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الاحوال 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع او رأسماله المستثمر بحسب الاحوال 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه .

  • المشروعات الصغيرة :- 

كل مشروع يبلغ حجم اعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأسماله المستثمر بحسب الاحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأسماله المستثمر بحسب الاحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه  .

  • المشروعات متناهية الصغر :-

كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأسماله المستثمر بحسب الاحوال عن 50 ألف جنيه .

  • المشروع حديث التأسيس :-

المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين .
  • مشروعات الاقتصاد غير الرسمى :- 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل أو اى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط .

الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقانون 152 لسنة 2020 :-

  • اولاً : المادة ( 27 ) :-

تنص على تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لاحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشأت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار اليها عقود تسجيل الاراضى اللازمة لاقامة تلك المشروعات .

  • ثانياً : المادة ( 28 ) :-

تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة قدرها 2 % من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها فيما عدا سيارات الركوب .

  • ثالثاً : المادة( 29 ) :-

تعفى الارباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الاصول أو الالات أو معدات الانتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الضريبة المستحقة اذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء اصول او الالات او معدات جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وذلك وفق الشروط والضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

  • رابعاً : المادة( 30) :-

يجوز لمجلس  الوزراء بناء على عرض مجلس الادارة الاعفاء الكلى او الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لمدة او مدد محددة يقدرها مجلس الادارة أو مجلس الوزراء .

  • خامساً : المادة( 31) :-

لا تخضع توزيعات الارباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل وذلك ان كان الشريك الوحيد من الاشخاص الطبيعين . 

حالات عدم التمتع للحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقانون 152 لسنة 2020 بالمواد ( 36 - 37 - 38- 90 ) :- 

  • اولاً : المادة ( 36 ) :-

1- اذا كان صاحب المشروع او المساهم فيه أو اى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الاطراف المرتبطة بالمشروع ويقصد بالاطراف المرتبطة الاشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو اقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة والاشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون أغلبية اسهمها أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الاخر أو يكون مالكها شخص واحد كما يعد من الاشخاص المرتبطة الاشخاص الخاضعون للسيطرة
الفعلية لشخص اخر او الاشخاص الذين يجمعون بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة او مجلس ادارتها .
2- اذا قام باى فعل او سلوك بقصد الحصول على اى من الحوافز المقررة بالقانون بما فى ذلك تقسيم او تجزئة القائم وقت صدور القانون دون مبرر اقتصادى .

  • ثانياً : المادة ( 37) :-
لا يجوز الجمع بين حوافز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وبين حوافز هذا القانون .

  • ثالثاً : المادة ( 38) :-
يشترط للتمتع بحوافز هذا القانون امساك دفاتر وحسابات منتظمة .

  • رابعاً: المادة ( 90):-
لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الا بعد توفيق اوضاعها . 

التاريخ 19-07-2020 .

تعليقات