قانون رقم 5 لسنة 2025 فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

 قانون رقم 5 لسـنة 2025  تم نشره فى الجريدة الرسـمية العدد 6 مكرر ( و ) فى 12 فبـراير سنة 2025 .


مادة ( 1 ) 

فى تطـبيق أحكام هذا القانون ، يقصـد بالألفاظ والعبارات التالية المـعنى المبين قرين كل منها : 

1- المـصلحة : 

مصـلحة الضرائب المـصرية .

2- القانون الضريبى : 

قانون الضـريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المـضافة أو فرض رسـم تنمية الموارد المالية للدولة او ضريبة الدمغة .

مادة ( 2 ) 

لا يجوز أن تتم المـحاسبة الضـريبية سـواء بالنسبة للضـريبة على الدخـل أو الضـريبة على القيمـة المضافة أو ضـريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، لغير المسجلين بمـصلحة الضرائب المـصرية عن الفترات الضـريبية السابقة على تاريـخ العمل بهذا القانون ، ويعـد تاريخ الـعمل بهذا القانون ، هو تاريخ بدء مـزاولة النشاط حكماً فى تطبـيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضـافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 . 

- ويشـترط لتـطبيق حـكم الفقرة الأولى من هذه المادة الاَتى :

1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضـريبة على الدخل ، وبالنسـبة للضريبة على القيمـة المضافة ، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً ، وذلك خلال ثـلاثة أشهر من تاريخ الـعمل بهذا القانون ، ويجـوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة .

2- ألا يكون قد اتـخذت أية إجـراءات فى مواجهة طالب التـسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتـسجيل على كافة المنـظومات الإلكتـرونية للمصلحة وفقاً لمراحل الإلزام .

مادة ( 3 ) 

للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدمـوا بإقراراتهــم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة 2020 وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحــق فى تــقديم هــذه الإقرارات ، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من قانون الإجــراءات الضريبــية المــوحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 .

وللممولين أو المكلفين الذين تقـدموا بإقراراتهم الضـريبية عن الفتـرات الضريبية المنـصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحـق فى تـقديم إقـرارات ضـريبية معـدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دن احتساب مقابل تأخير أو ضـريبة إضافـية عن الفترة ما بين تقـديم الإقرارات الأصـلية و الإقرارات الـمعدلة .

ويـسرى حكـم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقـرارات الضـريبية المعدلة التى تم تقديمها بعد الـمواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هـذا القانون .

وفى تطــبيق أحــكام هـذه المادة ، لا تــسرى العــقوبات المنصــوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى اَخر ، بــشرط تقــديم الإقــرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة ( 4 ) 

للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلــحة بإجراء فحــص تقديرى لهم عن الفترات الضـريبية المنتهية قبل 1 / 1 / 2020 طلب انهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة امام أى مــرحلة من مراحل نظــر النزاع ، وفقاً للاًتى : 

1- أداء ضــريبة تــعادل نســبة 30 % من الضـريبة المــستحقة من واقع الإقرار المقدم من المـمول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبــية مــحل النزاع دون الإخـلال بـسداد الضــريبة المســتحقة بالإقرار .

2- أداء ضريـبة تعـادل قيــمة الضــريبة واجبــة الأداء من واقــع اَخر اتــفاق سابق على الـفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مــضافاً إليها نســبة 40 % ، وذلك فى الحالات الاَتــية : .

( أ ) عـــدم تقديم الإقرار الضـريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع .

( ب ) تقــديم الإقرارا الضـريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة .

( ج ) تقــديم الإقرار الضـريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية .

ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط ، وفقاً للاَتى : 

1- ( 25 %  ) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد .

 2- ( 25 % ) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند ( 1 ) .

3- ( 25 % ) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند ( 2 ) .

4-  ( 25 % ) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند ( 3 ) .

وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط .

مادة ( 5 ) 

للممولين او المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 / 1 / 2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة ، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات ، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية ، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلالة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة .

مادة ( 6 ) 

يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين ( 4 ، 5 ) من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، يتضمن اسم الممول أو المكلف ، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن ، وأنواع الضرائب ، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقاً لأحكام هاتين المادتين ، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك ، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة ، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة ، بحسب الأحوال خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام .

ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها .

كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام المادتين ( 4 ، 5 ) من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون .

ويجوز بقرار من وزر المالية مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة .

مادة (  7 ) 

للأشخاص الطبيعين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى ، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل ، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف ، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن ( 100 % ) من مقابل التأخير

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة التى مضى على التصرف فيها خمس سنوات .

وللأشخاص الطبيعين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع ، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة ، ويترتب على ذلك التجاوز عن ( 100 % ) من مقابل التأخير ، وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من هذا القانون .

مادة ( 8 ) 

فى جميع الأحوال ، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون حق الممول أو المكلف فى استرداد ما سبق سداده .

مادة ( 9 ) 

يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها فى المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ) من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة . 

مادة ( 10 ) 

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

مادة ( 11 ) 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 هـ  الموافق  12 فبراير سنة 2025 . 


موضوع قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه .



تعليقات