شروط القيد فى السجل التجارى طبقاً للقانون 198 لسنة 2020

 اصدر القانون 198 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى باستبدال نصوص المواد 3 و 8 / فقرة أولى و 9 فقرة أولى من القانون فى شأن السجل التجارى .

 وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى 30 سبتمبر 2020 العدد 39 مكرر (ز) على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ونصه كالاَتي :- 

اولاً : مادة ( 3 ) :-

شروط فيمن  يقيد فى السجل التجارى كالاَتى :- 

  1. أن يكون مصرى الجنسية .
  2. أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى .
  3. أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشأت الصناعية أياً كان شكلها فردية أو شركة أو محلاً صناعياً وأياً كان حجمها لممارسة نشاط صناعى .

ثانياً : مادة ( 8 ) :-

  • يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتبارى أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع .

ثالثاً : مادة ( 9 / فقرة أولى ) :-

  • يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد ، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة ( 8 ) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة ، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعف .
رابط موضوع رابط خدمات السجل التجارى التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية المستندات المطلوبة لعمل سجل تجارى

تعليقات