مواجهة لبعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا تم إصدار قانون 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية اعتباراً من 14 أغسطس 2020 ، وتستقطع المساهمة التكافلية شهرياً لمدة 12 شهراً بالنسب الاًتية :-
اولاً : نسبة ا % :-
(1) المبالغ التى تتقاضاه الاعضاء ورؤساء فى مجالس الإدارة أو اللجان أو غيرها .(2) صافى دخل كل العاملين سواء ( الدائمين - المؤقتين - المنتدبين ) الذى يزيد عن ألفين جنيه مصرى .
أى يستقطع عن صافى دخل العاملين فى جهة عملهم أو بسبب عملهم تحت أى مسمى وذلك فى :-
- الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة .
- الجهات التى لها موازنات مستقلة .
- شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام .
- الشركات التى تمتلك الدول نسبة من رأسمالها .
- البنوك .
- القطاع التعاونى .
- القطاع الخاص .
- الوحدات ذات الطابع الخاص .
- الصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات .
ثانياً : نسبة 0.05 % :-
صافى المستحق الذى يزيد عن 2000 جنيه مصرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكل من :-
أصحاب المعاشات .
مستحقين المعاشات .
يجوز إعفاء العاملين بالجهات المتضررة اقتصادياً من تلك المساهمة كلياً أو جزئياً بناء على قرار من مجلس الوزراء .يجوز تحديد مدة الخصم وزيادتها بحد أقصى 12 شهر أو تقصيرها بناء على قرار من مجلس الوزراء .
يجوز زيادة المدة الكلية للخصم بعد العرض على مجلس النواب .
تخصص الدولة حصيلة المساهمة التكافلية بالقانون 170 لسنة 2020 لمواجهة بعض التداعيات الناتجة عن انتشار الاوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالاَتى :-
- تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والانتاجية وكذلك المنشأت والشركات والمشروعات المتضررة .
- صرف اعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والانتاجية وكذلك المنشأت والشركات والمشروعات المتضررة .
- صرف المساعدات المالية والعينية التى يقررها رئيس الجمهورية للافراد والاسر .
- المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها .
- أوجه الانفاق الاخرى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من التداعيات المشار اليها .
تعليقات
إرسال تعليق