الفاتورة الضريبية الالكترونية


  • صدر قرار رقم 188 لسنة 2020 لوزارة المالية بالزام المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية 

  • على أن تحدد الضوابط والشروط الفنية الواجب الالتزام بها ومراحل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بقرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية تم نشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية فى 26 مارس 2020 ليعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

  • فنظام الفاتورة الالكترونية يظهر الفاتورة لدى مصلحة الضرائب المصرية ولدى الشركة البائعة والشركة المشترية وتوضح جميع السلع والخدمات بالفاتورة واذا كانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو معفاة مما يعمل على محاربة والقضاء على الفواتير الوهمية والاتجار فيها وما ينتج عنه من ضياع لحقوق الخزانة العامة للدولة ونشأة العديد من النزاعات الضريبية وقضايا التهرب الضريبى .
  • حيث تم البدء بتحديد شركات من مركز كبار ممولين اولاً  لتجربة تفعيلها ثم تفعيلها على جميع المسجلين أى ان القرار يتم تطبيقه على منشأت وشركات كبيرة وعلى سلع وخدمات يسهل بدء التطبيق عليها قبل التعميم .
  • حيث تقوم الشركات باصدار الفاتورة الضريبية الحالية عن طريق دفاتر ورقية مطبوعة ومسلسلة ومثبت عليها بيانات الشركة او المنشأة المصدرة للفاتورة التى نص عليها قانون الضريبة على القيمة المضافة وهى اسم الشركة او المنشأة المصدرة للفاتورة - رقم التسجيل الضريبى - تاريخ الفاتورة - العنوان - بيان السلعة أو الخدمة المؤداه وقيمتها - فئة ضريبة القيمة المضافة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة  - اسم المشترى ورقم تسجيله وعنوانه أو الرقم القومى للمشترى ان لم يوجد لديه رقم تسجيل وهى الطريقة الشائعة .
  • وتقوم الشركات او المنشأت التى لديها انظمة حاسب اَلى متطورة باصدار فواتيرها حالياً عن طريق نظام الحاسب الألى المستخدم وتطبع وتختم بخاتم المنشأة لتصبح فاتورة ضريبية .
  • أما اصدار الفواتير الضريبية إلكترونياً لا تصدر الا عن طريق أنظمة الحاسب الألى وليس بالطريقة الدفترية السائدة ولا تستخدم الاختام العادية الشائع استخدامها فى اعتماد الفاتورة وتستبدل بالتوقيع الالكترونى وهو توقيع يتم اصداره عن طريق شركات محددة من قبل الدولة ومستخدمى التوقيع الالكترونى حالياً فى الهيئة العامة للاستثمار وبالتالى لا يمكن أن تصدر منشأة فاتورة ضريبية إلكترونياً للغير إلا عن طريق الشخص الطبيعى الحاصل على التوقيع الالكترونى عن المنشأة والذى يتم التوقيع به عن طريق استخدام  فلاشة USB بها كافة بيانات المنشأة وكذلك بيانات الشخص المخول له التوقيع الإلكترونى عن المنشأة .
  • الزم القرار رقم 188 لسنة 2020 استخدام  اكواد السلع والخدمات المعتمد من مصلحة الضرائب والتى لم تصدرها مصلحة الضرائب حتى تاريخه .

  • وعليه ان تفعيل الفاتورة الالكترونية ما زال فى حيز التجربة وكــذلـك اجــــرءات تـفـعيـلها والبداية بعينة فقط من كبار المسجلين ستتبعها اجراءات من جانب مصلحة الضرائب لتقم الشركات والمنشأت باتباعها واستكمالها .

  • وبذلك اصبح على الشركات والمنشأت مواكبة العصر وتطوير القطاع المحاسبى لديها واستخدام نظام حاسب اَلى للحسابات وإلغاء النظام اليدوى والتسجيل لدى شركات التوقيع الالكترونى والحصول على توقيع إلكترونى خاص بها والحصول على أكواد السلع والخدمات التى تنتجها أو تتاجر فيها من مصلحة الضرائب المصرية لإثباتها بالفواتير الإلكترونية  وادخال اكواد السلع والخدمات بنظام الحاسب الاَلى للحسابات وكذلك التوقيع الإلكترونى وذلك لاهمية منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية .
التاريخ 29 - 07 - 2020 .

تعليقات