الطعن المباشر بلجان الطعن الضريبى

الحالات التى يحق للممول تقديم طــعن مباشــر امام لجان الطعــن الضريبى - المكتب الفنى التابعة لوزارة المالية وتنظر وتبت فيها لجان الطعن ولقد حدد القانون 91 لسنة 2005 أربعة حالات على سبيل الحصر لتقديم الطعن المباشر وردت بالمواد 166 & 118 & 119 من القانــون وهى كالاتى :- 

 ( 1 ) الفقرة الاولى والثانية من المادة 116 

 نص القانون على ان عدم تقديم الممول طعن خلال 30 يوم تالية ليوم تسلمه نموذج 19 ضريبة وقيام مأمورية الضرائب بربط الضريبة لعدم الطعن بناء على علم الوصول الوارد اليها بتمام الاستلام وطعن الممول بعدم استيفاء علم الوصول للشروط التى اوجبها قانون البريد والتعليمات العمومية من اشغال البريد يحق للممول تقديم طعن مباشر أمام لجنة الطعن خلال 60 يوم من تاريخ علمه بواقعة الربط لعدم الطعن سواء كان العلم من تاريخ اطلاع الممول على الملف او من تاريخ توقيعه الحجز عليه بالربط لعدم الطعن . 

  ( 2 ) الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 116 

 ان فى حالة غلق المنشأة او غياب الممول أو رفضه استلام الاعلان وتم اثبات الحالة بموجب محضر يحرره احد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم حق الضبطية القضائية والاعلان فى مواجهة النيابة أو باللوحة بالمأمورية وعلى مقر المنشأة حسب الاحوال فيحق للممول خلال 60 يوم من تاريخ توقيع الحجز عليه الطعن المباشر أمام لجنة الطعن .

( 3 ) طبقاً للمادة 118 من القانون 

للممول الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ( كسب العمل ) 
فانه فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق لتحديد الوعاء والضريبة المستحقة فان للممول الحق فى تقديم طعن مباشر أمام لجنة الطعن خلال 30 يوم من تاريخ طعنه ويكون للمأمورية المختصة إحالة النزاع للجنة الطعن وإخطار الممول بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال 30 يوم من الاحالة 

( 4 ) طبقاً للمادة 119 من القانون 

فى حالة عدم انهاء النزاع بواسطة اللجنة الداخلية ولم يتم التوصل إلى تسوية الخلاف ولم تقم المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن خلال 30 يوم من تاريخ البت فى أوجه الخلاف فأنه يحقق للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وألزم القانون رئيس اللجنة خلال 15 يوم أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول من المأمورية إلى لجنة الطعن .

الخطوات التى يمر بها الطعن الضريبى :- 

( 1 ) خلال 30 يوم من استلام نموذج الربط بصحيفة من ثلاثة صور يودعها المأمورية المختصة أو بالنسبة للضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية .
( 2 ) تقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها وذلك خلال ستين يوم من تاريخ تقديم الطعن .
( 3 ) فى حالة الاتفاق معلا الممول تقوم اللجنة الداخلية باصدار القرار بما تم الاتفاق عليه .
( 4 ) فى حالة عدم الاتفاق تقوم اللجنة الداخلية بإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختثصة بشكلها شبه القضائى .
( 5 ) تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول بالاحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً عليه بعلم الوصول .
( 6 ) بعد أن يتم إحالة ملف الطعن إلى الامانة الفنية للجان الطعن يتم قيد الطعن بسجل الطعون الضريبية والذى تقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها على أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة 
( 7 ) يتم توزيع الطعون على اللجان المختصة كل حسب اختصاصه .
( 8 ) يتم قيد الطعن بسجل الجلسات بمعرفة أمانة سر اللجنة والذى تدون به الطعون المعروضة فى كل جلسة والقرارات التى تتخذها اللجنة فى كل منها .
( 9 ) تقوم لجنة الطعن بإخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة للنظر فى الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام بالنموذج رقم ( 29 لجان ) وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول  .
( 10 ) يمكن للممول أن يكتفى بإرسال المذكرات والمستندات التى يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة وللجنة فى حالة عدم حضور الممول او عدم تقديمه أيه مذكرات أو مستندات أن تفصل فى الطعن فى ضوء الاوراق والمستندات المعروضة عليها .
( 11 ) اللجنة قرارها فى حدود تقديرات المصلحة وطلبات الممول .
( 12 ) تلتزم اللجنة بمراعاة الاصول والمبادئ العامة لأجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الاداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن 
( 13 ) لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الادارية بمجلس الدولة وذلك خلال ستين يوم من تاريخ الاعلان بالقرار .

الاوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طعن مباشر على مقابل التأخير ( مادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 ) أو الطعن المباشر على المادة 87 مكرر : - 

  1. أصل نموذج 35 سداد أو حسب الاحوال ( أصل ) أو محضر حجز منقولات ( استمارة 2 حجز ) موضحا ً به قيمة مقابل التأخير وسنوات النزاع 
  2. أصل الطعن على نموذج 35 أو 36 سداد أمام المأمورية المختصة محدد به قيمة مقابل التأخير وسنوات النزاع أو أصل الطعن على محضر حجز المنقولات . 
  3. صورة ضوئية من محضر اللجنة الداخلية أو قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة حسب الاحوال عن السنوات محل الخلاف .
  4. أصل التوكيل للاطلاع وصورة ضوئية منه .
  • وفى حالة تعذر الحصول على أية مستندات سالفة الذكر يمكن للممول التقدم بأى مستند صثادر من المأمورية يتحقق به علمه بمقابل التأخير ( نموذج 9 حجز ) بالاضافة إلى الطعن عليه أمام المأمورية المختصة .
رابط موضوع نسب اهلاك اصول المنشأة ضريبياً فى مصر واساس الاهلاك والاهلاك المعجل طبقاً لقانون 91 لسنة 2005


تعليقات