نسب خصم المنبع طبقاً للقرار الوزارى 405 لسنة 2018


طبقاً لقرار وزير المالية رقم 405 لسنة 2018 

بتعديل بعض احكام قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 

 وقرار وزير المالية رقم 380 لسنة 2018 

بشأن تحديد أوجه النشاط التجارى والصناعى التى يسرى بشأنها نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .

تكون النسب التى يجب خصمها تحت حساب الضريبة التى تستحق كما يلى :-

  • نشـاط المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات المحاصيل البستانية للحكومة والقطاع العام من مالكى الغراس فى حدود غراسهم النسبة 1 % .
  • نسبة الخصم على المشتريات 1 % .
  • نسبة الخصم على الخدمات 3 % .
  • نسبة الخصم على المبالغ التى تدفعها الجمعيات التعاونية للنقل بالسيارات لاعضائها مقابل النقل بسياراتهم 1 % .
  • نسبة نشاط الوكالة بالعمولة والسمسرة 5 %  .
  • الخصومات والمنح والعمولات والحوافز الاستثنائية والاضافية التى تمنحها شركات الدخان والاسمدة والاسمنت نسبتها 5 % .
  • جـميع الخـصومات والـمنح والعـمولات التى تمنحـها شـركات البترول وشـركات الاتصالات والادوات الصحية والاجـهزة الكهربائية والمـلابس والسـلع الغذائية والمنـظفات والصـناعات الورقـية وغـيرها من الشركات والمنشأت المخاطبة بنظام الخصم نسـبتها 2 % .
  • مساندة دعم الصادرات التى يمنحها صندوق تنمية الصادرات للمصدر نسبة 2 % .

للاستفسارات أو طلب خدمة، يمكنكم التواصل اتصال أو واتساب على: 01142754276




تعليقات