التصرفات العقارية طبقاً لقانون 158 لسنة 2018

التصرفات العقارية هى التصرف ( البيع ) فى العقارات المنبية أو الاراضى للبناء عليها عدا القرى سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشأت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله او جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشأت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .

ضريبة التصرفات العقارية 2.5 % بغير أى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف

يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة :-

تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات

يعتبر تصرف خاضع للضريبة :-

- التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الاصول أو الازواج أو الفروع
- تقرير حق انتفاع على العقار
- تأجير العقار لمدة تزيد عن خمسين عام

لا يعتبر تصرف خاضع للضريبة :-

- البيوع الجبرية إدارية كانت او قضائية
- نزع الملكية للمنفعة العامة او للتحسين
- التصرف بالتبرع او بالهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص الاعتبارية العامه او المشروعات ذات النفع العام
* تستحق الضريبة خلال ثلاثين يوم من تاريخ التصرف ويحسب مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 اعتبار من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة 
* طبقا للقانون تمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار او تقديم الخدمة الى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار
* نص القانون على خصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالى الضرائب المستحقة على الممول .

تعليقات